متزوِّج ولديه بنت، فهل يرث أهلُه (أمُّه وإخوته ذكوراً وإناثاً) إذا توفِّي؟

الفتوى رقم 2737 السؤال: السلام عليكم، شخص متزوِّج ولديه بنت، فهل يرث أهلُه (أمُّه وإخوته ذكوراً وإناثاً) إذا توفِّي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ما ذُكر في السؤال ستكون الإجابة عنه عامَّة؛ لأن فتاوى الميراث تختلف الإجابة عنها عند حصول تغيُّرٌ في المعطيات.

فالجواب لسؤالك: أن البنت والزوجة والأمُّ أصحاب فرضٍ نُصَّ عليه في كتاب الله تعالى، وأما الأخوة الذكور والإناث فهؤلاء عَصَبَةٌ يرثون بتعصيب بعضهم بعضًا، ويأخذون باقي التركة.

وتفصيل المسألة: أن البنت لها النصف، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [سورة النساء الآية: 11]. وللزوجة الثُّمُن؛ لوجود الفرع الوارث وهنَّ البنات، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [سورة النساء الآية: 12]. وللأمّ السُّدُس؛ لوجود الفرع الوارث وهنَّ البنات، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [سورة النساء الآية: 11]. وما بقي فهو للإخوة والأخوات الشقيقات تعصيبًا، فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [سورة النساء الآية: 176].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *