هل يجوز للأمِّ أن تعطيَ زكاة مالها لولدها المُعسر المدِين، أو أن تتصدّق عليه؟
الفتوى رقم 2406 السؤال: هل يجوز للأمِّ أن تعطيَ زكاة مالها لولدها المُعسر المدِين، أو أن تتصدّق عليه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زكاة الأمِّ لابنها، إن كان غارماً فلا مانع من إعطاء زكاتها له، بشرط أن يكون دَينه مستحَقًّا -أي مُطالَباً به- وليس مؤجَّلاً. ولا مانع من صدقة التطوُّع، ولها بذلك أجران.
والله تعالى أعلم.








