هل يوجد قولٌ بإباحة القراءة من المصحف في الصلوات المفروضة؟
الفتوى رقم 2350 السؤال: هل يوجد قولٌ بإباحة القراءة من المصحف في الصلوات المفروضة، خاصة أن ذلك يقترن بالخشوع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
للمُصلِّي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة بخلاف المكتوبة فيُكره، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وأجاز الشافعية ذلك في الفرض والنفل. وذهب الحنفية إلى أن القراءة من المصحف تُفسد الصلاة، إلا إذا كان المصلِّي حافظاً وقرأ من المصحف من غير حمل.
بناء عليه: فالأَوْلى ترك ذلك في الصلاة المكتوبة -المفروضة- خروجاً من الخلاف، ومراعاة لسُنن الصلاة من النظر إلى موضع السجود وترك الانشغال بالنظر وتقليب الأوراق.
والله تعالى أعلم.








