امرأة توفّيت وعليها صيام من رمضان تقريبًا شهرين، ماذا علينا أن نفعل؟
الفتوى رقم 1928 السؤال: السلام عليكم، امرأة توفّيت وعليها صيام من رمضان تقريبًا شهرين، ماذا علينا أن نفعل؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من الصوم عنها بعد رمضان، ويمكنك دفع كفارة عنها، وهي عن كلِّ يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلًا… يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت)، وأجاز بعض أهل العلم دفعها نقدًا ومقدارها 8000ل. ل.
والله تعالى أعلم.








