عند استبدال أوراق نقدية تالفة يخصم البنك من قيمتها الحقيقية لتلفها، فهل هذا جائز شرعًا؟

الفتوى رقم: 1694 السؤال: عند استبدال أوراق نقدية تالفة يخصم البنك من قيمتها الحقيقية لتلفها، فهل هذا جائز شرعًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها؛ فالبنك المركزي يعطي نصف قيمتها إذا كانت ناقصة الأرقام؛ لأنه ربما يأتي شخص ومعه النصف الثاني فيعطونه النصف الباقي وهذا لا إشكال فيه، لكنْ لو كانت الأرقام مكتملة معك فإنهم سيعطونك قيمتها كاملة، وهذا لا حرج فيه. أما لو أعطوك أنقص منها فلا إثم عليك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *