هل يجوز دفع زكاة الفطر بغير البلد الذي أُقيم فيه؟

الفتوى رقم: 899 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة الفطر بغير البلد الذي أُقيم فيه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن تُصرف صدقة الفطر في بلد الإقامة، وقد أجاز الشافعية نقلها إلى قريب مسلم فقير.

بناء عليه: فلا مانع من نقل صدقة الفطر إلى قريبك المسلم الفقير، شرط أن لا يكون ذلك القريب أصلًا لك كالأب والأم، أو فرعًا كالابن والبنت.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *