هل يجوز دفع زكاة الفطر بغير البلد الذي أُقيم فيه؟
الفتوى رقم: 899 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز دفع زكاة الفطر بغير البلد الذي أُقيم فيه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تُصرف صدقة الفطر في بلد الإقامة، وقد أجاز الشافعية نقلها إلى قريب مسلم فقير.
بناء عليه: فلا مانع من نقل صدقة الفطر إلى قريبك المسلم الفقير، شرط أن لا يكون ذلك القريب أصلًا لك كالأب والأم، أو فرعًا كالابن والبنت.
والله تعالى أعلم.








