إخراج كفارة الصيام نقداً

الفتوى رقم: 898 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أُخرج كفَّارة الصيام مالًا، أو يجب أن أخرجها طعامًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في إخراج قيمة الكفارة نقدًا، فقد أجازها السادة الأحناف، خلافًا لجمهور العلماء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، والأفضلية تكون تبعًا لحاجة الفقير، فإن كان النقد -العملة الورقية- يحقِّق المصلحة للفقير، فالأفضل حينئذ النقد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *