إخراج كفارة الصيام نقداً
الفتوى رقم: 898 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أُخرج كفَّارة الصيام مالًا، أو يجب أن أخرجها طعامًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في إخراج قيمة الكفارة نقدًا، فقد أجازها السادة الأحناف، خلافًا لجمهور العلماء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، والأفضلية تكون تبعًا لحاجة الفقير، فإن كان النقد -العملة الورقية- يحقِّق المصلحة للفقير، فالأفضل حينئذ النقد.
والله تعالى أعلم.








