هل تجوز الزكاة على طالب علم (دفع أقساط المدرسة أو الجامعة)؟
الفتوى رقم: 477: السؤال: هل تجوز الزكاة على طالب علم (دفع قسط مدرسة أو جامعة عنه لعدم استطاعته الدفع)؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لاحرج في دفع الزكاة لطالب علم، بشرط أن يكون مسلمًا وفقيرًا أو مسكينًا، وأن يكون مُجِدًّا مجتهدًا في طلبه للعلم، وأن تكون دراسته -تخصُّصُه- مما يحتاجه المسلمون.
والله تعالى أعلم.








