هل يجوز دفع زكاة المال لطلاب العلم، وتقسيطها لهم؟

الفتوى رقم: 476: السؤال: هل يجوز دفع زكاة المال لطلاب العلم، وتقسيطها لهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في دفع الزكاة إلى طلاب العلم المسلمين حال كونهم فقراء بشرط أن يكونوا مُجِدِّين ومجتهدين.

أما بالنسبة لدفع الزكاة لهم مقسَّطة على دفعات، فلا مانع بشرط أن يكون ذلك لمصلحتهم، أما لو كانوا بحاجة لهذا المبلغ في دراستهم وأنت تؤخِّرها عنهم، مع علمك بأنهم بحاجة إليها، فلا يَحِلُّ ذلك، لما فيه من منع حقِّهم في وصول هذا المال إليهم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *