مريض مرضًا مزمنًا، لا يستطيع الصيام، فماذا يلزمه؟ وهل عليه الإسراع في دفع الكفارة إن كانت عليه؟

الفتوى رقم: 393: السؤال: مريض مرضًا مزمنًا، لا يستطيع الصيام، فماذا يلزمه؟ وهل عليه الإسراع في دفع الكفارة إن كانت عليه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أختي السائلة طالما أن المرض دائم لا يُرجى البُرؤ والشفاء منه، فقد أجمع الفقهاء على جواز الفطر -في هذه الحال- مع وجوب الفدية فقط دون القضاء، وذلك للعجز الدائم عن الصوم.

والفدية هي عن كلِّ يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد، كالأرز، والفول، والعدس مثلًا.. (ويمكنه أن يعطيه وجبة مطبوخة مثلًا كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره) يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول -الأب والأم- والفروع -كالابن والبنت-، وجاز عند بعض أهل العلم إخراجها نقدًا -ثمن وجبة مشبعة حوالي 9000ل.ل- ولا يُشترط دفعها في رمضان، بل يدفعها متى قدر عليها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *