ما حكم المُرضع والحامل إذا أفطرتا، فهل عليهما كفارة أم تقضيان وحسب؟
الفتوى رقم: 392: السؤال: ما حكم المرضع والحامل إذا أفطرتا، فهل عليهما كفارة أم تقضيان وحسب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم أخي السائل: أنه يجب على المرأة الحامل أو المرضع أن تقضيَ ما فاتها من رمضان بسبب الحمل أو الإرضاع عندما تتمكن من القضاء، وقد يجب عليها فدية -مع القضاء- إذا خافت على جنينها أو رضيعها فقط، بمعنى أن سبب فطرها كان الخوف على الجنين أو الرضيع من حصول مكروهٍ له أو ضرر.
أما لو خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها أو رضيعها، فقد وجب القضاء فقط دون الفدية.
والله تعالى أعلم.








