الوالدة لا تستطيع الصوم، فكم عليَّ أن أدفع كفارة لها؟

الفتوى رقم: 394: السؤال: الوالدة لا تستطيع الصوم، فكم عليَّ أن أدفع كفارة لها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن الله تعالى رخَّص للمريض الفطر، قال الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) سورة البقرة؛
والمرض إما دائم لا يرجى البرؤ منه، أو مؤقت يرجى الشفاء منه.

فالأول تفطر وعليها الفدية؛ والفدية هي عن كل يوم مُدٌّ يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت -طعام- أهل البلد كالأرز والفول والعدس مثلًا… (ويمكنه أن يعطيَه وجبة مطبوخة مثلًا كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره) يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم غير الأصول -الأب والأم- والفروع -كالابن والبنت-، وجاز عند بعض أهل العلم إخراجها نقدًا -ثمن وجبة مشبعة حوالي 9000ل.ل- ولا يشترط دفعها في رمضان، بل يدفعها متى قدر عليها.

وأما الثاني الذي يرجى الشفاء منه فيجب القضاء بعد الشفاء من المرض ولا فدية عليها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *