أريد أن أشتريَ بمال الزكاة بعض الأغراض وأرسلهم لبيت أختي لأنها محتاجة، فهل يجوز ذلك؟

الفتوى رقم: 377: السؤال: أريد أن أشتريَ بمال الزكاة بعض الأغراض وأرسلهم لبيت أختي لأنها محتاجة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَحِلُّ التصرُّف بمال الزكاة بشراء أو غيره، وإنما يُدفع مال الزكاة إلى الفقير وهو يتصرَّف به بحسب مصلحته، لكن يمكنك التصرُّف بناء على توكيل منه، أو لكون الفقير لا يُحسن التصرُّف بالمال، ويسمَّى في المفهوم القرآني بـ “السفيه “، فيمكنك -والحال هذه- صرفها في حاجاته.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *