هل يجوز شراء هدايا للأيتام بأموال الزكاة؟

الفتوى رقم: 378: السؤال: هل يجوز شراء هدايا للأيتام بأموال الزكاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يجوز التصرُّف بأموال الزكاة -واستبدالها، أو بيعها، أو شراء أشياءَ بها- إلا بضوابطَ غير متوافرة في مسألتنا هذه؛ لأنها أموال المستحِقِّين، وهم من يحدِّد كيفية التصرف بها، فلا يجوز شراء هدايا بأموال الزكاة وتوزيعها على فقراء المسلمين، إلا إذا كانت الزكاة عينية؛ كتاجرٍ للألعاب أخرج زكاة تجارته ألعابًا، فأعطيناها لأيتام مسلمين فقراء فلا مانع حينئذ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *