كم مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراج قيمتها نقودًا؟
الفتوى رقم: 318: كم مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراج قيمتها نقودًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
في الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.” والصاع: يبلغ وزنًا حوالي 2600 غرامًا.
وقد أفتى بعض الفقهاء -الأحناف- بجواز إخراجها نقدًا؛ لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: “أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم.” أي يوم العيد.
وقد قدَّرَتْها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بــــ 8000 ليرة لبنانية.
والله تعالى أعلم.








