الخطأ المالي في العمل يضمنه الموظف أم صاحب العمل
فتوى رقم 5308 السؤال: امرأة تعمل في متجر تحويل أموال، طلب منها أحد الزبائن تحويلَ مبلغٍ ماليٍّ إلى رصيده على أن يدفعه لاحقاً، إلّا أنه لم يدفع، فهل يقع الضمان على الموظَّفة ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن الأنظمة المتعارف عليها في مثل هذه التعاملات المالية، أن الزبون يدفع أجرة خدمة التحويل قبل القيام بعملية التحويل، وقيام الموظَّف بإعطاء أو تحويل المبلغ قبل تسديد الزبون أجرة الخدمة يجعل مسؤولية ضمان المبلغ في ذمَّة الموظف؛ لأن في ذلك تقصير من جهته في الالتزام بالعرف المتبع في تحويل الأموال. وقد نصّت القاعدة الفقهية التي اتفق الفقهاء عليها أن ” العادة محكَّمة”. قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي -رحمه الله- في منظومتة “عقود رسم المفتي” : والعُرف في الشرع له اعتبارُ / لذا عليه الحكم قد يُدار.
وعليه: فالواجب على الزبون تسديد أجرة التحويل، فإنْ رفض يُرفع الأمر إلى الجهات القضائية، وريثما يسدِّد الأجرة، فالواجب على الموظَّفة أن تسدِّد من مالها الخاص لمخالفتها للعرف المعتمد عند أهل الصَّنعة المالية، إلا إذا كان ذلك بتوجيه من المدير المسؤول، فعندها هو الذي يتحمل تلك الأجرة. والله تعالى أعلم.








