هل يقع الطلاق أثناء الدورة الشهرية للزوجة
فتوى رقم 5288 السؤال: هل يقع الطلاق أثناء الدورة الشهرية للمرأة ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة- على وقوع طلاق الحائض، واعتبروه طلاقًا بِدْعِيًّا محرَّمًا، فيأثم الزوج به، ويُندب-يستحب- له إرجاع زوجته، وأوجب المالكيَّة إرجاعَها. واستدل فقهاء المذاهب الأربعة بحديث البخاريِّ ومسلمٍ في صحيحَيْهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: “أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ تطليقة واحدة فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: “مُرْهُ فَلْيُرْاجِعْها، ثم لْيُمْسِكْهَا (ليتركْها)حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يَمَسَّ (يُجامِعَها)، فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّق لها النساء”. انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية. والله تعالى أعلم .








