حكم تناول طعام المرتدّ
فتوى رقم 5255 السؤال: كنت قد سألتكم عن حكم أختي المتحوِّلة جنسياً، وقد ارتدَّت عن دين الإسلام؛ فأخبرتموني أنَّ عليَّ مقاطعتها، لكنْ ما هي الطريقة التي نقاطعها بها ؟ وكنا قد أكلنا من طعامها دون أن نعلم أنه يحرُم، فهل علينا شيء ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
مقاطعة المرتدِّ في الحالة المذكورة واجبة، وهذا كلُّه مشروط فيما إذا تمَّ الجلوس معها من أهل الاختصاص من أهل العلم، وجرى الحوار، بحيث أصرَّت على الرِّدة وما يتبعها في كبائر الذنوب.
قال الله تعالى: ( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚأُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة المجادلة، الآية:22
والمقاطعة تكون بقطع الصلة معها نهائياً، وكأنها غير موجودة وغير معروفة لديكم. وأما بالنسبة لأكل طعامها، فلا حرَجَ فيما مضى، وأما الآن فلا تؤاكَل ولا يـُجلس معها، بالشرط الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم








