ما حكم الصلاة للمعذور دون وجود طهارة البدن ؟
فتوى رقم 5215 السؤال: أمِّي لا تستطيع الحركة، وقد أُجري لها عملية في القلب، وهي نائمةٌ على ظهرها ولا تستطيع دخول الحمام؛ لهذا فهي تلبس حفَّاضة. هل يجوز الصلاة بالحفَّاضة وهي غير نظيفة لكونها لا تستطيع أن تغيِّر لنفسها ولا يكون ذلك إلا بمساعدةِ أحدهم بعد 8 أو 10 ساعات، فكيف يكون نظام الصلاة في حالتها ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ الطَّهارة من النَّجاسة شرط من شروط صحَّة الصلاة، ولا تَصِحُّ إلا بإزالة النَّجاسة عن البدن والثوب، والنَّجاسة المذكورة في السؤال لا يُعفى عنها.
وعليه: فالواجب تغيير الخِرقة -أي الحفاض- قبل الصَّلاة، وبالإمكان أداء صلاة الظهر آخر وقتها والعصر أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها. فإنْ تعذَّر ذلك وحصلت مشقة كبيرة فلا مانعَ -في هذه الحال- من جمع صلاة الظُّهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.
تنبيه : المطلوب وجود أحد من بناتها أو إلزامُ مَنْ يُنفق عليها من أولادها بأن يستأجروا لها امرأة تقوم على خدمتها، وهذا داخل في النفقة الواجبة. والله تعالى أعلم .








