حكم غسل الثوب المتنجس في الماء القليل والكثير عند الشافعية

فتوى رقم 5195 السؤال:أعلم أن النجاسة الحكمية يكفي في تطهيرها صبُّ الماء على موضعها. لكنْ إذا كان موضع النجاسة واسعًا ويصعب صبُّ الماء عليه، واحتجتُ إلى غمس الثوب في إناء ماء، فهل يطهر بذلك؟ أم أن الإناء ينجس؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالثوب المتنجِّس بنجاسة حُكمية لا يمكن غمسُه في الماء القليل، وهو ما كان أقل من مئتي لتر (200 لتر)، فإنْ تمَّ غمسُه فإن الماء يَنجُس، ولو لم يتغيَّر، أما إذا وُضع في ماء كثير وهو ما كان مئتي لتر (200 لتر) أو أكثر، فإن الماء لا يَنجُس إلا إن تغيَّر طعمه أو لونه أو رائحته. وهذا ما نصَّ عليه السادة الشافعية في كتبهم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *