حكم استخدام بطاقة شرائية من متجر يبيع الخمر
فتوى رقم 5192 السؤال: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، حصلت على بطاقة شرائية (مسبقة الدفع) من تعاونية وأعلم أنها تبيع مشروباً، هل عليّ إثم إن اشتريت منها على قدر القيمة فقط؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لاحرجَ في أخذ تلك البطاقة الشرائية، التي تسمح لحاملها بالاستفادة منها والحصول على سلع مباحة، من متجر معيَّن من ضمن مبيعاته الخمر.
وعليه: فلا مانعَ من الناحية الشرعية الاستفادة من تلك البطاقة الشرائية في السلع الحلال. والله تعالى أعلم.








