هل يجوز دفع زكاة الفطر لبنت صغيرة ترعاها امرأة أرملة؟

فتوى رقم 4965 السؤال: السلام عليكم، امرأة أرملة تربِّي بنتًا، فهل يجوز دفع مال زكاة الفطر لهذه البنت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لدفع زكاة الفطر أو زكاة المال، وصرفها على بنت صغيرة تهتم بتربيتها ورعايتها المزكِّية، فلا مانع من إعطاء زكاة الفطر أو زكاة المال للصغيرة المسلمة الفقيرة، والتي لا يوجد من أهلها مَن يجب أن يُنفق عليها، وهي غير مكفيَّة بمن تكفَّل بأن يُنفق عليها، فتصرف عليها حينئذ من مال الزكاة.

وعليه: فلا مانعَ من صرف زكاتك لتلك البنت التي تقومين على رعايتها إذا توفر فيها ما ذكرناه من الشروط. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *