هل يجوز دفع زكاة المال أو كفارة اليمين إلى الأخ؟
فتوى رقم 4955 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أدفع زكاة مالي أو كفارة اليمين إلى أخي؟ مع العلم أنني أنا من أُنفق عليه.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة –”الأم” للشافعي (5/97)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني” (5/184)- على جواز إعطاء الأخ زكاة ماله أو كفارة يمينه، لأخيه المسلم الفقير، ولو كان يُنفق عليه؛ لأنه ليس من الأصول ولا من الفروع.
وعليه: لا مانعَ من دفع الزكاة لأخيك الفقير. والله تعالى أعلم.








