هل تجب زكاة الفطر على الأم الفقيرة إذا كان الأب لا ينفق على أولاده؟

فتوى رقم 4951 السؤال: هل يجب على الأمِّ دفع زكاة الفطر عن نفسها وأولادها اذا كان الأب لا يصرف عليهم ولا يتكفَّل بأي شيء يخصُّهم؟ علمًا أنها تقبض ١٢٠ $ شهريًّا فقط وتعيش هي وأولادها في غرفة واحدة. وكم تبلغ زكاة الفطر عن كلِّ شخص؟ علمًا أنها لا زالت على ذمَّته ولكنه لا يدفع شيئًا.

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالأصل أن يُخرج الزوج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم ومنهم الزوجة والأولاد، وفي حالة عدم إخراج الزوج لصدقة الفطر، يستحب للزوجة أن تخرجها عن نفسها. أما مقدار زكاة الفطر، فمقدارها صاع – يبلغ حوالي 2600 غرام- من غالب قوت -طعام- أهل البلد وهو الأصل (كالأرُز، والعدس، والبرغل…. وغيرها من الحبوب)؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حدَّد الأصناف التي تُخرج منها زكاة فطر. فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ“. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وفي الصحيحَيْن عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه،ُ قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. وقد أفتى بعض الفقهاء قديمًا وحديثًا، بجواز إخراجها نقدًا وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، وقد قدَّرتها دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لهذا العام 1446ه 2025م بـــــ 400,000 ليرة لبنانية عن كلِّ فرد. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *