هل وضع اللولب عند النساء لتجنُّب الحمل يجوز شرعاً؟

فتوى رقم 4925 السلام عليكم، هل وضع اللولب عند النساء لتجنُّب الحمل يجوز شرعاً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

تركيب اللولب للمرأة المتزوِّجة خشيةَ الحمل جائز بشروط: أولاً: أن يكون بمشورة طبيبة مسلمة عادلة -يعني ملتزمة بدينها-. ثانياً: أن يكون برضا الزوجين. ثالثاً: أن يكون ثمة حاجة لذلك ولا بديل عنه، لما فيه من كشف العورة. رابعاً: أن يكون كشف العورة بمقدار الحاجة. قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “مغني المحتاج” (3/133): “واعلم أن ما تقدَّم من حُرمة النظر والمسّ هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمسُّ مباحان؛ لحجامة وعلاج ولو في فَرْج، للحاجة الـمُلجِئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجًا”. انتهى. وقال الفقيه علاء الدين المرداوي الحنبليّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل” (8/22): “مَن ابتُلِي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء، أو استنجاء، أو غيرها، فحكمه حكم الطبيب في النظر والمسِّ، نُصَّ عليه. وكذا لو حَلَقَ عانةَ مَن لا يُحسن حَلْقَ عانتِه، نُصَّ عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير”. انتهى.

وعليه: فلا حرجَ في تركيب المرأة المتزوِّجة لولباً بالشروط التي ذكرناها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *