هل لحُلِيّ المرأة من الذهب أو الفضة زكاة؟

فتوى رقم 4912 السؤال: هل في الحليِّ زكاة، وقد سمعنا أن إحدى الصحابيات كانت تلبس أساور؛ فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ».

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال هل لحُلِيّ المرأة من الذهب أو الفضة زكاة؟ فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قَصدت به الكنز، أو قصدت به التجارة، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأمِّها وأختها، وقد استدلوا بحديث مالكٍ في الموطأ وأبي داودَ في سننه عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: “كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: “مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ”. “أَوْضَاحًا” جمْعُ وَضَحٍ، وهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْحُلِيِّ تُعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ؛ سُمِّــيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا. صفاء اللمعان، ووضوح البريق. وقد شبِّهت -هنا- بأوضاح الفضة لاشتراكهما في ض وأما الحديث المذكور عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما “أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟قَالَتْ: لا. قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ” فضعَّفوه.

وعليه: فإن كان الحُلِيُّ مُتَّخَذًا للزينة فقط ولو لم يُلبَس، فلا زكاة فيه. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *