لديَّ مال مدَّخر لشراء بيت بطريق مصرف الإسكان، فهل عليَّ زكاة هذا المال؟

فتوى رقم 4901 السؤال: لديَّ مال مدَّخر لشراء بيت بطريق مصرف الإسكان، فهل عليَّ زكاة هذا المال؟ وكنت قد اشتريت ذهباً بهذا المال، وكان قد مرَّ على المال سنة، ثم اشتريت ذهباً، ولكن لم يمرَّ على الذهب حَوْلٌ بعدُ، فهل يجب عليَّ زكاته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للمال المدَّخر -بالعملة الورقية- لشراء منزل خاص، إنْ بلغ نصاباً، ومرَّ عليه حول -عام قمري- كامل، فقد وجبت فيه الزكاة، والعملة الورقية تقوم مقام الذهب، فيكون نصابها نصابَ الذهب، وهو 85 غرامَ ذهبٍ صافٍ عيار 24. ويبلغ بالدولار (سعر غرام الذهب ضرب النصاب 85 غرام) فيساوي المبلغ الناتج النصاب، وهو قيمة 85 غراماً.
وبما أنك اشتريت بهذه العملة الورقية – والتي مرَّ عليها عام ولم تُخرج زكاتها بحسب السؤال – ثم اشتريت ذهباً منذ مدة فيكون حَوْلُ الذهب الذي تشتريه، هو نفسه حول العملة الورقية؛ يعني: بعد بلوغ نهاية الحول للعملة الورقية المدَّخرة تكون بداية حَوْلِ الذهب الذي اشتريته، وهو ما ذكره الفقهاء في كتبهم.

وعليه: فالمطلوب منك أولاً إخراج زكاة العملة الورقية المدَّخرة والتي يُشترط لوجوب الزكاة فيها
1- النصاب. 2- مرور حول قمري كامل ( وقد مرَّ كما ذكرت في السؤال). ثم بعد ذلك الذهب الذي اشتريته، يكون حولُه من نهاية حول العملة الورقية، وأن يكون نصاباً، فإن انتهى حولُه وجبت زكاتُه أيضاً. ونسبة الزكاة هي اثنان ونصف بالمئة منه (2،5%)، والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *