هل تعجيل دفع الزكاة للضرورة جائز؟
فتوى رقم 4894 السؤال: السلام عليكم، لنفترض زكاتي يجب أن أدفعها في ٢٠ رمضان، ولكن التقيت قبل ذلك بمن سأدفعها لهم، فأعطيتهم إياها، فهل يجوز ذلك؟ يعني: هل تعجيل دفع الزكاة للضرورة جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ جمهور الفقهاء ــ الحنفية والشافعية والحنابلة ــ على جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها. قال العلَّامة شهاب الدين محمد الرمليُّ الشافعيُّ -رحمه الله – في كتابه: “نهاية المحتاج” (3/ 141): “يجوز تعجيلها في المال الحَوْلِيِّ قبل تمام الحول فيما انعقد حولُه ووُجد النصابُ فيه؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْخَصَ في التعجيل للعباس. رواه أبو داودَ والحاكم وصحَّح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحِنْث. وشَرْطُ إجزاءِ ذلك – أي وقوع المعجَّلِ زكاةً- بقاءُ المالك: صاحبِ المال أهلًا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضًا؛ فلو مات، أو تلف المال، أو خرج عن ملكه -ولم يكن مالَ تجارة- لم يُجْزِه المعجَّل، كما يُشترط كونُ القابض لها – الفقير – في آخر الحول مستحقًا؛ فلو مات قبله، أو ارتدَّ لم يُحسب المدفوع إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهلية عند الوجوب”. انتهى بتصرف يسير.
وعليه: فلا مانعَ من تعجيل الزكاة كما في السؤال، طالما أن المستحِقَّ يبقى مستحِقًّا إلى وقت وجوب إخراج الزكاة . والله تعالى أعلم.