هل تجب الزكاة على الزيتون؟
فتوى رقم 4842 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحتم أريد أن أعرف: هل أرض الزيتون فيها زكاة؟ علماً أن الأرض ١٠ آلاف متر تقريباً، وهي مشتركة لثلاثة رجال وأختين، فإنْ كان يجب فيها زكاة، فهل الزكاة تكون مالاً، أو زيتوناً وزيتاً؟ حصة الرجل ٣ غالونات زيت (٢٠ ل) وما يقارب ١٤ كيلواً من الزيتون، فكم هي قيمة الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً فإنَّ الأرض نفسَها لا زكاةَ فيها بإجماع أهل العلم، إلا إذا مُلِكَت بنية التجارة في العقارات، ففي هذه الحالة تزكَّى على أنها عروضُ تجارة. وأما الزيتون المحصول عن الشجر، فما عليه فقهاء الشافعية والحنابلة أن محصول الزيتون لا زكاةَ فيه، وذهب بقية الفقهاء -الحنفية والمالكية- إلى وجوب الزكاة فيه، لكنْ ما في السؤال (من وصف لملكية الأرض وشجر الزيتون) أنَّ مِلكية كلِّ فرد من المالكين -الأخوة والأخوات- لا تستوفي شروط مَن قال بوجوب الزكاة، فلم يبلغ نصابُ كلِّ واحد نصابَ الزكاة.
وعليه: فلا زكاةَ فيما ذُكر من محصول الزيتون؛ لعدم استيفاء الشروط؛ لأن كمية كلِّ فرد من المالكين لم تبلغ النصاب الواجب فيه الزكاة. والله تعالى أعلم.








