هل يجوز العمل في محل يبيع اليانصيب؟
فتوى رقم 4881 السؤال: أنا في كندا الآن، وأعمل في محطة بنزين وميني ماركت في الوقت نفسه، ولكن الميني ماركت يوجد فيها بيع اليانصيب، مع العلم انّ عملي هو محاسب. فأحياناً أُضطر إلى بيع اليانصيب. سؤالي هو: هل يلحقني إثم في هذا العمل عندما أبيع هذه الاشياء المحرّمة؟ أيضاً مع العلم أنني سألت المدير إذا كانت أرباح اليانصيب من ضمن المعاش الشهر فقال لي (لا، الأرباح تعود إلى شركة اليانصيب، أنا أبيعها لكي أستقبل أناساً جُدداً إلى المحطة)، لأن هذا اليانصيب تابع لشركة واحدة في كل المقاطعة فكلُّ الأرباح تعود إليها. ولكن لا أعلم إذا كان صادقاً معي أم لا. لأنه يعرف أنها حرام في ديننا، علماً أن المبيعات المحرمة في الماركة هي فقط اليانصيب، لا يوجد خمر. شكراً جزيلاً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ بيع بطاقات اليانصيب؛ لأنه قمار ومَيْسِر، وهذا لا يختلف عليه أحد. وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة. وقد جعله الله تعالى قريناً لأعظم المحرمات، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [سورة المائدة الآيتان: 90-91]. وبما أنك موظَّف على الصندوق ومعظم السلع هي حلال، فعملك مَشُوبٌ بحرمة بيع هذه البطاقات.
وعليه: فالأصل أن تخبرَ صاحب المحلِّ بأنك لن تبيع تلك البطاقات، فالرَّزاق هو الله تعالى. قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) [سورة الطلاق الآيتان: 2-3]. فإن كنت بحاجة ماسَّة لهذا العمل ولا بديل عنه، ولم يرضَ المدير بعدم بيع تلك البطاقات، فيمكنك البقاء حتى تجدَ عملاً غيره، لا يتضمَّن محرماً، وينبغي عليك أن تٌخرج جزءاً يسيراً من راتبك، تصرفه في مصالح المسلمين، فتقدِّر أنت كم بطاقة يانصيب بعت. والله تعالى أعلم.