أموال قُدمت لامرأة للعلاج، ولكنها توفيت؛ ما حكم هذا المال؟

فتوى رقم 4874 السؤال الأول: أرملة يقدِّم لها شخص مساعدة شهرية، وقد وضعت هذه المرأة الأموال عند ابنتها، ثم توفِّيت الأرملة، فما حكم هذا المال وقد طالب هذا الشخص المتبرِّع بأن يُصرف المال كصدقة عنها، فما حكم هذا المال؟ السؤال الثاني: هذه المرأة طلب الأطباء لها عملية جراحية فقدمت لها جمعية مبلغاً من المال لإجراء العلمية وبعد مدة تراجع الأطباء عن إجراء العلمية بسبب وضعها الصحي، وبعد مدة توفيت هذه المرأة فما حكم هذه الأموال؟ والسؤال الثالث: أخي عمل عملية وجمعنا له مالاً وزاد عن أجرة العملية ونحن نصرف هذا المال للأدوية والفحوصات، هل صحيح فعلُ ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: بدايةً، هذه الأموال لها حكم الهبة، وقد نصَّ جمهور الفقهاء على: “أن الهبة تملك بالقبض”، وقد حصل القبض فعلاً بحسب ما ورد في السؤال من: “أن المرأة الأرملة قدم لها شخص مبلغاً شهرياً وقد وضعتهم مع ابنتها” وتوفيت المرأة الأرملة، فيصير هذا المال مالَ تركةٍ يأخذه الورثة، ولا تعلُّقَ للواهب بهذا المال أبداً، ولا يَحِقُّ له أن يقرِّر جهة صرف هذه الأموال، فهو حقٌّ للورثة، فتُقسم عليهم حسب القسمة الشرعية، بعد دفع كامل مصاريف الدفن، والديون المستحقة، إن كان عليها ديون.
وعليه : فالمال المسؤول عنه، هو تركة يُقسم حسب القسمة الشرعية.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: وهو المال الذي أُرسل إليها من جمعية خيرية كمساعدة لإجراء عملية جراحية، وقد تراجع الأطباء عن إجراء تلك العملية بسبب وضعها الصحي، وقد توفِّيت المرأة، فهذه المساعدة حكمها كحكم السؤال الذي قبله، بما أنه حصل القبض، وتوفِّيت المرأة فالمال صار تركةً أيضاً، فيلحق بالميراث ويُقسم حسب القسمة الشرعية.

وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فالمال الذي جُمع للعملية زاد عن كلفة العملية، فهذا المبلغ الذي جُمع لا حرجَ في استعمال الزائد منه على كلفة العملية، في شراء الأدوية اللازمة والفحوصات المخبرية له، والمتعارف عليه في بلادنا أن أي عملية جراحية لها مستلزمات طبية ونحوها.
وعليه: فهذا المال يُصرف في كل ما يتعلق بهذا المريض. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *