هل يجوز للمرأة السفر في الطائرة من دون محرم؟
فتوى رقم 4855 السؤال: تريد السفر من بيروت إلى أستراليا مباشرة وبالطائرة، على أن يوصلها إلى المطار أخوها ويستلمها زوجها في أستراليا، فهل يجوز ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفق:
الأصل أن سفر المرأة بدون مَحْرَمٍ أو زوج غير جائز، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة، إلا ما استثناه بعض العلماء في حالات خاصة؛ لحديث البخاريِّ في صحيحه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا». وحديثِ مسلمٍ في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم”. قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه للحديث: “فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم”. انتهى. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ -رحمه الله- في كتابه “فتح الباري”(4/76) اتفاقَ الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم، إلا في مسائلَ مستثناة، فقال: “قال البغويُّ: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحجِّ الواجب) إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبَها حتى يبلِّغَها الرِّفقة”. انتهى. وذهب العلَّامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- كما في كتاب “فتاوى ورسائل” (1/201)، إلى أنه لا مانعَ من سفر المرأة بدون محرم إذا توافرت الشروط الآتية:
أن يكون السفر لضرورة، أو لحاجة مُلِحَّة.
عدم توفُّر محرم للسفر معها، أو هو موجود ولكن لا تملك نفقات سفره معها.
أن يكون السفر بالطائرة.
أن يوصلها المحرم إلى قاعة المغادرين في المطار.
أن يكون في انتظارها في البلد الذي سافرت إليه محرم، أو نسوة ثقات.
أن تأْمَنَ المرأة على نفسها مدة السفر كلِّه.
وعليه: فإن انطبقت الشروط المذكورة فلا مانعَ من سفر المرأة بالطائرة لوحدها.والله تعالى أعلم.