امرأة جامعها زوجها قبل الفجر في رمضان؛ ولم تغتسل بعد الفجر وصامت نهار رمضان بحجة الذهاب إلى العمل، فما حكم صومها؟
فتوى رقم 4671 السؤال: امرأة جامعها زوجها قبل الفجر في رمضان؛ ولم تغتسل بعد الفجر وصامت نهار رمضان بحجة الذهاب إلى العمل، فما حكم صومها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يُشترط لصحة الصوم التطهُّر من الحدث الأكبر، وإنما يُشترط لصحة الصلاة التطهُّر.
وعليه: فالصوم صحيح، إلا أنها أثمت بالنسبة لعدم أدائها لصلاة الفجر وغيرها، باعتبار أن طهارة البدن، شرط من شروط صحة الصلاة. والله تعالى أعلم.








