هل يجوز أكل فاكهة من الأشجار من بستان دون استئذان المالك؟
فتوى رقم 4790 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أكل فاكهة من الأشجار من بستان دون استئذان المالك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق :
الأصل أن لا تأكل من هذا البستان الخاصِّ إلا بإذن صاحبه، لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [سورة النساء الآية: 29]. فإن كان للبستان سور أو حائط، تأكَّد المنعُ من الأكل، إلاَّ في حال الضَّرورة، فيأخذ منه ويُغرَّم عند أكثر أهل العلم. وأما البستان العامُّ غير المملوك فلا مانعَ من الأكل منه. نصَّ عليه الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (9/54).
وعليه: فلا يجوز الأكل من ثمرة أو زرع الغير إذا كان للبستان سور أو حائط أو سياج إلا في حالة الجوع -مع ضمان ما أكله- فإن كان البستان عامًّا جاز الأكل منه. والله تعالى أعلم