عندي عملية في الكتف قريباً، فهل يجوز لي أن أمسح على كتفي للوضوء؟ وهل يجوز لامرأة يئست من الحيض أن تبيت عندنا للمساعدتي مع وجود زوجي؟

فتوى رقم 4775 السؤال: السلام عليكم، عندي عملية في الكتف قريباً، فهل يجوز لي أن أمسح على كتفي للوضوء بعد العملية مع أمر الطبيب بمنع الماء عنها. وهل لي أن أتيمَّم في المستشفى مدة المكوث إذا صعب عليَّ الوضوء؟

سؤال آخر: امرأة يئست من الحيض وهي تبيت عندنا مدة ثلاثة أشهر بسبب عملية كتفي، فهل تحتسب من القواعد التي لا حرجَ عليها إنْ لمحها زوجي بدون حجاب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول، فإن الكتف ليس داخلاً في أعضاء الوضوء، بإجماع أهل العلم، فهو غير داخل في غسل اليدين بل الغَسل المفروض يكون إلى- أي مع – المرفقين.

وعليه: فالكتف لا يجب غسله ولا مسحه في الوضوء، أو حتى في التيمم.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فلم يقل أحد من أهل العلم أن المرأة التي صارت من القواعد، يجوز لها خلع الحجاب الشرعي، فإن المفسِّرين اتفقوا على أنَّ المقصود من  التخفيف من الثياب، هو أنه لا يُشترط، ولا يجب على القواعد من النساء، تغطية الوجه واليدين، ولا يجب عليهنّ لبس الثوب الطويل فوق الثياب المسمَّى الجلباب، وأما بالنسبة لكشف الشعر أو جزء منه أو كشف شيء من البدن ما عدا الوجه والكفين، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. قال أبو بكر الجصَّاص الحنفيُّ -رحمه الله- في تفسيره “أحكام القرآن” (3/485): “قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) [سورة النور الآية: 60]. قال ابن مسعود ومجاهد: والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً هنَّ اللاتي لا يُرِدْنه. وثيابهن: جلابيبهن…ثم قال: لا خلافَ في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابَّة، وأنها إنْ صلَّت مكشوفة الرأس كانت كالشابَّة في فساد صلاتها، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي. إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطَّاة الرأس، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها؛ لأنها لا تُشتهى؛ وقال تعالى: (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) [سورة النور، الآية: 60]. فأباح لها وضع الجلباب، وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضاً بين يدي الرجال خير لها”. انتهى باختصار .وقال ابن العربيِّ المالكيُّ -رحمه الله- في كتابه “أحكام القرآن” (3/419): “وإنما خصَّ القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن، ولأنْ يستعففن بالتستُّر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب”. انتهى.

 وعليه: فلا يجوز للمرأة الأجنبية التي تدخل تحت معنى القواعد من النساء، أن تكشف -أمام الرجل الأجنبي- شيئاً من بدنها، باستثناء الوجه والكفَّين. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *