ما حكم إنشاء مشروع حمامات البخار؟
فتوى ر قم 4772 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أحد إخواننا يريد أن ينشئ مشروع حماماتِ بخار. سيكون المشروع في المنطقة التي يسكن فيها -غالباً- النصارى، ومن عادتهم عند زيارة حمامات البخار اصطحاب الخمور و شربها، وقد تقترن بهذا المشروع بعض المنكرات الأخرى مثل: أكل لحم الخنزير، وعلاقات غير شرعية بين الجنسين، هل يجوز له إنشاء هذا المشروع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، فإنَّ هذا المشروع من حيث هو مباح لا حرمةَ فيه، لكنْ لا بدَّ من أن يضع صاحبه شروطاً لمن يريد الدخول والاستفادة منه، كما هو حال كثير من المؤسسات الشبيهة بذلك، مثلاً بعض المطاعم لا تبيع الخمر وتمنع إدخالها، وفنادق تمنع مبيت المرأة الأجنبية مع رجل أجنبي في نفس الغرفة إلا بإثبات أنها زوجته، والأماكن المخصَّصة للسباحة تمنع اختلاط الجنسين وتشترط شروطاً متعلقة باللباس، وهكذا ينبغي لمشروعك أن تضع له شروطاً لمن يستفيد منه، وإلا بأن سمحت بممارسة الحرام داخل هذا المشروع، فأنت تكون شريكاً معهم في المعصية، ويُعَدُّ ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية:2]. واعلم أن الرزَّاق هو الله تعالى، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ) [سورة الذاريات الآية: 58]، وقال الله تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [سورة الطلاق الآية: 3]؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا اتقاه، بترك أخذ ما لا يَحِلُّ له، رزقه الله من حيث لا يحتسب، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمدُ في مسنده، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إنّك لن تَدَعَ شيئًا لله عزَّ وجلَّ إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه“. والله تعالى أعلم.