ما حكم التسويق الشبكي؟
فتوى رقم 4745 السؤال: ما حكم التسويق الشبكي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق :
التجارة الإلكترونية أو عبر شبكة النت أو الشبكة العنكبوتية؛ إما أن يُقصد منها البيع والشراء باستعمال الإنترنت كوسيلة للتواصل بين البائع والمشتري، فهذا البيع لا حرج فيه، فاستعمال وسائل الاتصال الحديثة من إنترنت وغيرها في إجراء عقود البيع والشراء لا مانعَ منه، طالما أن شروط البيع وأركانه متوافرة، مع التثبُّت من صحة الإيجاب والقبول، وتعيُّن أو وصف السلعة؛ بحيث لا تحصل جهالةٌ بها تؤدي إلى النزاع أو إلى غرر، مع حقِّ المشتري في خيار الرؤية أو العيب؛ بحيث يمكن له رَدُّ السلعة.
وإما أن يُقصد به التسويق الشبكي –أو الهرمي مع اختلاف يسير بينهما- وغالبًا المقصود منها هي شركة “كيونت”. وبعد البحث والتحرِّي عن هذه الشركة وأمثالها وشروط التعامل معها تبين لنا: أن التعامل مع شركت كيونت الشبكية حرام لا يَحِلُّ؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، بل والاحتيال والخداع الحاصل بالبيع أو بالسلع. وقد أفتى معظم العلماء المعاصرين -منهم شيخنا الفقيه الدكتور أحمد الحجِّي الكردي الحلبي عضو لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، والدكتور عبد الله المصلح- بحرمة التعامل مع هذا النمط من التسويق. والله تعالى أعلم.