مات زوج وترك زوجة وابنتين وشقيقاً له، فهل يحق لزوجة المتوفَّى أخذ الحضانة مدى الحياة في حال تزوجت أو لم تتزوج؟
فتوى رقم 4740 السؤال: السلام عليكم، مات زوج وترك زوجة وابنتين وشقيقاً له، فهل يحق لزوجة المتوفَّى أخذ الحضانة مدى الحياة في حال تزوجت أو لم تتزوج؟ ملاحظة: جدة الأولاد من الأمِّ على قيد الحياة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن هذه المسألة يُرجع فيها إلى المحكمة الشرعية السُّنية في لبنان في حالة حصول الخصومة بين الأم وأهل الزوج المتوفَّى، والقاضي ينظر في القضية ويُصدر حكمَه الـمُلْزِم. وأما في حالة عدم الخصومة فمسألة حضانة الأم لأولادها هي من حقِّ الأم، طالما أنهم بحاجة إليها، وفي حالة الزواج يسقط حقُّها في الحضانة، ولا حرجَ في بقائهم مع أمِّهم طالما أنَّ زوج الأم لا يشكِّل ضرراً عليهم دينياً ودنيوياً، وفي حالة الضرر، تأخذهم جدتهم أمُّ الأم، فإنْ تعذَّر فجدتهم أمُّ الأب، ثم الأخت لأبوين (شقيقة الأب العمة)، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت لأبوين، على تفصيل عند أهل العلم. وفي حالة تعذُّر وجود إحدى النساء المذكورات، أو أنهن كنَّ غير صالحات للحضانة، فإن الحضانة تنتقل حينئذٍ للجدِّ أبي الأب، ثم للأخ الشقيق.
وعليه: فإن كان من جهة الزوجة مَن ذُكِرن، ولم يكن ثمة مانع شرعي من ذلك؛كالفسق مثلاً، فإنهن أحقُّ بالحضانة على الترتيب، وإلا بأنْ فُقِدْنَ، أو كنَّ لَسْنَ أهلاً للحضانة، فالشقيق الموجود هو الأقرب للحضانة. والله تعالى أعلم.