وجدت على النت أنه عند المالكية فقط إخراج زكاة القرض يكون عن سنة واحدة، فهل يمكن أخذ هذا الرأي، أم أنه غير صحيح؟
فتوى رقم 4731 السؤال: وجدت على النت أنه عند المالكية فقط إخراج زكاة القرض يكون عن سنة واحدة، فهل يمكن أخذ هذا الرأي، أم أنه غير صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من الأخذ بقول المالكية فيمن أقرض رجلاً مبلغاً من المال وجبت فيه الزكاة؛ فهل له أن يزكِّيَه بعد مرور أعوام عليه ثم قبضه، فهل يزكِّيه مرة واحدة؟ نعم، فلا مانع من الأخذ بقول المالكية، وهو المفتَى به عندهم، وهو المنصوص عليه في كتبهم المعتمدة في الفتوى. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/466).