لو أن إحداهن غطُّوا لها رجلها، لجرح فيها، فماذا تعمل بالنسبة للاغتسال؟

فتوى رقم 4717 السؤال: السلام عليكم، لو أن إحداهن غطُّوا لها رجلها، لجرح فيها، فماذا تعمل بالنسبة للاغتسال؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنَّ مَنْ وجبت عليها الطهارة من الحيض، وفي رجلها جرح تتضرر بوصول الماء إليه، فالواجب عليها أن تغسل السليم من بدنها، وتمسح بيد رطبة مكان العليل -المصاب- في رجلها، ولو من فوق حائل -الشاش الطبي مثلاً-.  

وعليه: فإنْ غسلت السليم، ومسحت على موضع الجرح، فقد حصلت لها الطهارة من الحيض، ويمكنها أيضاً الوضوء بأن تغسل السليم وتمسح على القدم  إن كانت هي موضع الإصابة، وتؤدي الصلاة ولا إعادة عليها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *