المال المحجوز بالبنك هل عليه زكاة؟
فتوى رقم 4673 السؤال: السلام عليكم، أخت تملك مالاً محجوزاً في البنك، ومن فترة وجيزة سمحوا لها بأن تسحب مقدار ٣٠٠ دولار شهرياً، المال الذي تسحبه تشتري حاجتها منه وتوفِّر الباقي، السؤال: هل باقي المال عليه زكاة ؟ والسؤال الثاني: المال المحجوز في البنك هل عليه زكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بما أن المال، ملكيته غير تامة، فيمكنها أن تُخرج زكاته الآن، ولكن لا يجب إخراج زكاته إلَّا حين قبضه، أو قبض جزء منه ، يعني كلَّما أخذت جزءاً من مالها يعني 300 $ تُخرج بمقدار ما أخذت.
وعليه: فإن كان الواجب عليها 100 $ وأخذت من مالها 300 $ تخرج سبعة دولارات ونصفاً. والله تعالى أعلم.