امرأة جامعها زوجها قبل الفجر في رمضان؛ ولم تغتسل بعد الفجر وصامت نهار رمضان بحجة الذهاب إلى العمل، فما حكم صومها؟

فتوى رقم 4671 السؤال: امرأة جامعها زوجها قبل الفجر في رمضان؛ ولم تغتسل بعد الفجر وصامت نهار رمضان بحجة الذهاب إلى العمل، فما حكم صومها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يُشترط لصحة الصوم التطهُّر من الحدث الأكبر، وإنما يُشترط لصحة الصلاة التطهُّر.

وعليه: فالصوم صحيح، إلا أنها أثمت بالنسبة لعدم أدائها لصلاة الفجر وغيرها، باعتبار أن طهارة البدن، شرط من شروط صحة الصلاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *