ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وهل تُخرج الزكاة كلَّ رمضان عن السنة الماضية؟ وكم هو النِّصاب في العملة الورقية؟ وكم نُخرج منه؟

فتوى رقم 4667 السؤال: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وهل تُخرج الزكاة كلَّ رمضان عن السنة الماضية؟ وكم هو النِّصاب في العملة الورقية؟ وكم نُخرج منه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ الزكاة إنما تُخرج عن أصناف محدَّدة من الأموال، وهي: الذهب والفضة، ويلحق بها العملة الورقية -المتداولة بين الناس-. والأنعام (الإبل، والبقر، والغنم، والماعز). وعُروض التجارة، وهي كلُّ سلعة قُصد بها التجارة؛ كالكتب والسيارات والعقارات ونحوها. والثمار -حصراً منها: التمر والزبيب- والزُّروع، حصراً منها: الحبوب التي يَقتات بها الآدميُّون؛ كالقمح والأرُز والفول…. ونحوه. والرِّكاز-دفين الجاهلية؛ يعني كنزاً من الذهب أو الفضة-. والمعدن وهو ما يُخرج من الذهب والفضة من الأرض. ولكلِّ صنف من هذه الأصناف شروط، ومن تلك الشروط أن يمضيَ على المال حولٌ قمري، يعني سنة قمرية كاملة، ومعلوم أنه يوجد فرق زمني بين التقويم القمري والتقويم الشمسي، لذا فإنَّ الزكاة تُخرج عند نهاية كلِّ حولٍ بالنسبة للنقد يعني العملة الورقية، على أن يبدأ الحول -السَّنة- بنِصاب وهو مقدار محدَّد من المال إنْ بلغه أو زاد عليه وجب أن يُخرج زكاته كلَّ سَنَة اثنين ونصف بالمئة (2,5%)في نهاية الحول. وبِدء الحول -السَّنة- بالنسبة للنقد يختلف باختلاف بلوغه للنصاب، فربما يبدأ حوله في شهر شعبان، وربما في رمضان، وربما في غيرهما، فالزكاة غير مرتبطة بشهر بعينه؛ رمضانَ أو غيرِه، لكن بعض المزكِّين يُعَجِّلون إخراج زكاتهم في رمضان -قبل نهاية حَولهم- ليحصلَ لهم أجر أكبر في شهر رمضان، أما مَنْ حولُهم ينتهي قبل شهر رمضان، فلا يَحِلُّ لهم تأخير إخراج الزكاة إلى شهر رمضان، لما فيه مِنْ منع الزكاة عن مستحقِّيها من غير سبب شرعي.

وعليه: فمن مَلك نصابَ الزكاة، وهو بالنسبة للعملة الورقية مقوَّم بنصاب الذهب، ونصاب الذهب لا يتغير باختلاف القيمة الشرائية للذهب أو العملة الورقية، فهو (85 غرام ذهبٍ صاف) -عيار 24-، يعني: ننظر في سعر غرام الذهب بالدولار، ثم نضرب السعر بـ 85، فيتحصَّل عندنا النصاب، ثم نضرب مبلغ الدولار بالسعر المتداول بين الناس لدى الصرَّافين المعتمدين، فيظهر لك النِّصاب بالليرة اللبنانية. واليوم سعر غرام الذهب بــ 71$. فيكون النِّصاب بالدولار اليوم تقريباً 6000 دولاراً، ونخرج عن هذا المبلغ وما أضيف إليه خلال السنة اثنين ونصف بالمئة (2,5%). ويعطَى للمستحقِّين، وهم المسلمون الموصوفون بالصفات الواردة في آية الصدقات، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60[. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *