هل تجب الزكاة إذا بلغ المالُ نصابَ الفضة؟ وهل على حليِّ المرأة زكاة؟ ومتى يجب عليَّ أن ادفع زكاة مالي؟

فتوى رقم 4644 السؤال: هل تجب الزكاة إذا بلغ المالُ نصابَ الفضة؟ وهل على حليِّ المرأة زكاة؟ علماً أن مالي بلغ نصاب الفضة منذ سنتين، وكنت أدفع الزكاة في رمضان، ثم بلغ نصاب الذهب -إذا حسبت الحليَّ معهم- في شهر محرَّم الماضي.

الآن نحن في رمضان ويبلغ مالي نصاب الفضة من دون الحليِّ، ويبلغ نصاب الذهب -فقط إذا أضفتُ الحليَّ مع المال- متى يجب عليَّ أن ادفع زكاة مالي؟ وهل أعتمد نصاب الذهب أم الفضة؟ وهل أحسب حليَّ الذهب مع مالي وأزكِّي عنهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فإنَّ العملة الورقية أيًّا كان نوعها دولاراً أو غيره، نصابها نصاب الذهب، هذا ما عليه أكثر أهل العلم -ونصاب الذهب هو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، (عيار 24).

وعليه: فاعتبار نصاب العملة الورقية نصاب الفضة غير مُلْزِم؛ فمن شاء أن يُخرج باعتبار الفضة فهو أكثر تورُّعاً وأفضل، لكن اعتبار نصاب الذهب للعملة الورقية هو مدار الوجوب.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فإن الذي عليه جمهور أهل العلم أن زكاة الحليِّ المباح – بأنْ كان الحُليُّ للمرأة ولم يخرج عن الحدِّ المعتبر عند مثيلاتها -كأختها وأمِّها- عادةً، فإنه لا زكاة فيه، بخلاف حُليِّ الرجل سواء كان فضة أو ذهباً، فإنه يجب أن يُخرج زكاته إن بلغ نصاباً.

تنبيه : هذا في الحليِّ، بخلاف ما كان عند المرأة ذهباً أو فضة لكنَّه ليس حليًّا؛ كأونصات أو ليرات ليست للتحلِّي بها، فتجب زكاتها إن بلغت نصاباً.

وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فإن الحَوْلَ -السَّنة القمرية- تبدأ من حين بلوغ المال نصاباً، فلو بلغ المال الورقيُّ في شهر محرَّم 1444هـ نصاباً واستمر طوال العام أو زاد، فيجب إخراج زكاته عند بلوغ شهر محرَّم 1445هـ، فإنْ رغب صاحب المال أن يُخرج زكاته في شهر رمضان -يعني قبل شهر محرَّم بـثلاثة أشهر – فلا مانع، وهذا ما يسمِّيه أهل العلم تعجيل الزكاة.

تنبيه: بالنسبة لضمِّ المال الورقيِّ مع الذهب أو الفضة أو الحليِّ الموجودة، على أنَّه يجب تزكيتها على التفصيل السابق وجعلها كلَّها نصاباً واحداً، هو القول الذي نفتي به. جاء في “قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي: “وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النِّصابَيْن من ذهب أو فضة ، أو كانت تُكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض الـمُعَدَّة للتجارة”. انتهى من نصِّ القرار 6 ، ص/101. والله تعالى أعلم.  

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *