هل تجب فدية الصيام على مريض الزهايمر؟

فتوى رقم 4641 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، والدتي عمرها ٨٨ سنة، مصابة بمرض الزهايمر، فهل يجب عليَّ أن أخرج عنها فدية الصيام عن شهر رمضان، وكم الفدية عن كلِّ يوم؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

من كان مصابًا بمرض الزهايمر -في مراحله المتقدِّمة- بحيث أُطبق على عقله فلم يَعد يُدرك شيئاً، فقد صار في حكم المجنون، فهو غير مكلَّف في هذه الحالة؛ لأن من شروط التكليف بالأحكام الشرعية -ومنها شروط وجوب الصوم، وشروط صحته- العقل، فالزهايمر المتمكِّن يَسلب الإنسانَ عقلَه فيُخرجه عن التكليف، إلا إذا كان الزهايمر متقطعاً، ففي هذه الحالة لكلٍّ حكمُه، ففي حالة سلب العقل يخرج عن التكليف، وفي حالة الإدراك يكون مكلَّفاً.

وعليه: ففي حالة الإطباق لا تجب عليه الفدية، ولا يجب على أولاده أن يُخرجوها عنه؛ لأنها تحتاج إلى نية وهو ليس أهلاً للنية، لكنْ يجب على وليِّه أو أولاده أن يُخرجوا زكاة الفطر عنه، وهي تجب باعتبار أن نفقته واجبة عليهم –أولاده-. وأما في حالة التقطُّع، فإن كان في بعض أيام رمضان مدركاً يعقل ما يفعل، فيجب أن تُخرج فدية من ماله عن تلك الأيام التي يعجز عن صومها،  إن كان له مال. والفدية مُدٌّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام مِنْ غالب قُوت –طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس أو التمر مثلاً… يُمَلَّك –يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم) والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم إخراجها نقداً. وتقدَّر اليوم بـ 125000ل ل. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *