هل يجوز دفع قسم من زكاة المال الآن، وأن أدَّخر القسم الآخر للحالات الطارئة؟
فتوى رقم 4627 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز دفع قسم من زكاة المال الآن، وأن أدَّخر القسم الآخر للحالات الطارئة، إذا رأيت أحداً محتاجاً؛ أعطيه من هذا المال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تُعطى الزكاة لمستحقِّها طالما أنه وُجد، ولا يجوز تأخيرها، إلا إذا كان الذي يعطي الزكاة لمستحقِّيها مؤسسة تُعنَى بتوزيع الزكاة أو جهة مقصودة من المحتاجين، فلا مانعَ من حبس بعض تلك الأموال لدفعها إلى مَن هم أكثر حاجة من غيرهم. أما مَن ليس كذلك فلا مسوِّغَ شرعيًّا يدفعه إلى حبس الزكاة عن مستحقِّيها. والله تعالى أعلم.








