امرأة توفَّاها الله ولم تَصُمْ لرمضانين سابقين، فكيف تُحسب الكفارة?

فتوى رقم 4618 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرجاء الإفتاء لامرأة توفَّاها الله ولم تَصُمْ لرمضانين سابقين، فكيف تُحسب الكفارة؛ هل على حين كان وقت إخراج الكفارة عنها، وكم هي حاليًّا؟ حيث جاءها 100 دولار، ليعرفوا إذا كانت كافية أم لا للسنتين السابقتين.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان فطر هذه المرأة بسبب مرض دائم، وقد توفَّاها الله بعد رمضان، فالواجب إخراج فدية الصيام مِن تَرِكتها قبل تقسيمها، وأما إن كان الفطر بسبب مرض غير دائم، فالواجب في الأصل القضاء، فإن لم تتمكن من القضاء، فلا إثم عليها ولا تدارُكَ له -لا فدية ولا صيام عنها- لعدم تقصيرها. أما إذا تمكنت من القضاء لكنها ماتت قبل أن تقضيَه، فيُسَنُّ لوليِّها -أولادها- الصيام عنها لحديث البخاريِّ ومسلمٍ، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه ولِيُّهُ“. فإن لم يَصُمْ أحدٌ عنها، أطعم عن كلِّ يوم مُدٌّ “وهو 600 غرام” من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرُز أو العدس ونحوه، يُمَلَّك لمسلم فقير، ولا مانعَ من إخراج الفدية نقداً، ويحسب سعر نصف صاع- حوالي 1200غرام – تقريباً 125,000ل.ل عن كلِّ يوم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *