هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يصرفها على توكيل محام؟
فتوى رقم 4617 السؤال: شخص وقع في محنة، واضطر أهله لتوكيل محامٍ، ولكن تكاليفه باهظة، والأهل بحاجة لمن يقف بجانبهم بمصاريف القضية .السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأهل الموكلين والقائمين على الموضوع؟ مع العلم أنّ صاحب المحنة فقير ولا يملك النصاب، وعليه ديون كذلك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره، فالسائل لم يحدِّد حقيقة المحنة التي وقع بها حتى نجيز له دفع الزكاة، لكن باختصار: يُشترط أن يكون مسلماً، وأن لا تكون هذه المحنة نتيجة لمعصية وقع بها هذا الشخص؛ مثلاً تعامل بالربا نتج عنه ديون طولب بها وحصل حجز على بيته، أو سجن مثلاً.. ولذا يُشترط أن تتحقق توبته من هذه المعصية كي يُعطَى من الزكاة، وأن لا يكون لديه مصدر يعود له يمكِّنه من تجاوز محنته، ربما لديه أرض أو عقار يمكن بيعه للخروج من محنته. وأن يكون فيه وصف أحد مستحقي الزكاة كالفقير والمسكين والغارم -الـمَدِين- الواردة في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة، الآية: 60]. وأن لا يكون المزكِّي ممن تلزمه نفقته ( كالأب والأمِّ وإن عَلَوا) أو من فروعه ( كالابن والبنت وإن نزلوا) وأن يكون قادراً على النفقة عليه لغناه. وأن يَستَأْذِن المزكِّي هذا الشخص المبتلى بتلك المحنة، بأن يعطيَ المزكُّون الزكاة لأهله لِتُصرف في نفقات تخليصه مِنْ محنته.
وعليه: فإذا تحقَّقت هذه الشروط فلا حرجَ في إعطائه الزكاة، وإلَّا فلا. والله تعالى أعلم.