ما يترتب على تأخير قضاء الصوم، وكيف أحسب نصاب الزكاة؟
فتوى رقم 4615 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول: بالنسبة للأيام التي أفطرتها في أشهر رمضان السابقة ولم أقضها حتى الآن بعذر مؤقَّت، ما هو حكم الفدية المالية وقضاء تلك الأيام؟ السؤال الثاني: لديَّ مبلغ بالدولار مرَّ عليه عام، كيف أحسب نصاب الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: الواجب هو قضاء تلك الأيام طالما أنَّ العذر للفطر كان مؤقَّتاً. وننبِّه على مسألة، وهي ما إذا زال العذر وأمكن القضاء عما فات قبل قدوم رمضان آخر، ولم يتمَّ القضاء حتى جاء رمضان، ففي هذه الحالة وجب التوبة، والقضاء، والفدية بسبب التأخير مع توفُّر القدرة على القضاء، والفدية هي مُدٌّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت –طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس أو التمر مثلاً… يُمَلَّك –يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم) والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم دفعَها نقداً. وتقدر اليوم بـ 125000 ل ل، لمن كان دخلُه محدوداً، بخلاف الأغنياء فالواجب في حقِّهم 500000ل ل.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فنصاب زكاة النقد أو الذهب أو مال التجارة هو 85 غرامَ ذهبٍ صافٍ عيار 24. ويبلغ اليوم بالدولار (سعر غرام الذهب ضرب مقدار النصاب 85 غراماً) فيساوي المبلغ الناتجُ النصابَ، يعني: سعر الغرام اليوم تقريباً $70 ×85غ =5950$ (خمسة آلاف وتسعمائة وخمسون دولاراً).
وعليه: فإذا كان عندك هذا المبلغ -أو ما يعادل ذلك من أيِّ عملة أخرى- أو أكثر منه، ومرَّ عليه عام قمري، فقد وجب إخراج زكاته بمقدار اثنين ونصف بالمئة منه (2،5%)، والله تعالى أعلم.