هل يجوز للمريض أن يصلي من دون وضوء؟
فتوى رقم 4596 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص عمره سبعون سنة، وأصابته جلطة؛ وهو شبه عاجز، وكان يصلِّي قبل مرضه جميع الفرائض، ولكنْ بعد مرضه لم يَعُدْ يستطيع التطهُّر ولا الوضوء، فهل يستطيع أن يصلِّيَ من غير أن يطهِّر نفسه وبلا وضوء، أو أنَّ له في هذه الحالة أنْ يتيمَّم؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المطلوب من أولاده أن يتعاهدوه بالتطهير والوضوء، ويصلِّي على الهيئة التي يقدِر عليها، فإن عجزوا عن ذلك لانشغالهم بوظائفهم وأعمالهم، فيُطالَبون بتأمين خادم يهتمُّ بوالدهم ولو بأجرة، وهذه تدخل تحت مسمَّى النفقة الواجبة، فإنْ عجزوا عن كلِّ ذلك، ولم يستطع هو الوضوء، تيمَّم وصلَّى على الكيفية التي يستطيعها؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن، آية: 16]،
وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما]، ولحديث البخاريِّ في صحيحه عن عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب». والقاعدة الفقهية تقول: الميسور لا يَسقط بالمعسور.
وعليه: فالأصل أن يتطهَّر ويتوضَّأ ويصلِّي بمعاونة أولاده، أو خادمٍ ولو بأجرة -يدفعها أولاده كنفقة واجبة عليهم-، فإن عجز عن ذلك تيمَّم وصلَّى على الهيئة التي يستطيعها. والله تعالى أعلم.